[باع ولم يُعَرِّف المشتري بالعيب مع علمه به]
السؤال
سؤال: إذا كان البائع للسلعة عارفاً بالعيب فهل له أن يبيعها من دون أن يعرف المشتري بالعيب؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للبائع أن يبيع السلعة وهو يعلم أن فيها عيباً، إلا إذا أخبر المشتري بالعيب فلا بأس حينئذ، وذلك أن مثل ذلك نوع من الغش الذي جاء فيه التحذير، من ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا». ولمنافاة ذلك مقتضى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها». ولما ثبت أيضاً من وجوب النصيحة لله ورسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم، وهذا مع ما يروى في كتب الفقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن مثل هذا البيع المذكور في السؤال بخصوصه.
- تصنيفات الموقع