الأحد ١٠ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 29 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

باب المضاربة

تاريخ النشر: 2026/03/25
التصنيف: المضاربة
المشاهدات: 1

سؤال: دفع رجل مالاً إلى رجل ليبيع فيه ويشتري مضاربة بينهما، فباع فيه واشترى بالنقد والدين، فأفلس أحد عملائه، فأخذ عليه سنداً في ذلك، فلما علم صاحب المال طالب المضارب بذلك المال، وادعى عليه أنه أقرضه فأنكر المضارب؛ فكيف الحكم؟ وماذا يلزم المضارب؟

الجواب والله الموفق: أن المضاربة إذا كانت مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والدين، اللهم إلا غير الوفي فلا يجوز له معاملته بالدين، وهذا هو ما يقتضيه إطلاق عقد المضاربة.
وبناءً على ذلك فلا يضمن المضارب ما تعذر عليه استيفاؤه من الدين الذي تضمنه عقد المضاربة، وذلك أن عقد المضاربة كما ذكرنا يتضمن مُطْلَقُه الإذنَ بالبيع والشراء بالنقد وبالدين.
وإذا ادعى المالك أن المضارَب أقرض المال قرضاً فأنكر المضارَب كان على المدعي البينة والمنكر اليمين.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله