Skip to content

انتقال العين المؤجرة إلى وارث آخر

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21919
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: أجّر بعض الورثة دكاناً لمدة معينة، ثم إنه اقتسم الورثة التركة وصار ذلك الدكان من نصيب وارث آخر غير من أجّره، فهل لمن صارت في نصيبه أن يفسخ الإجارة أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن الإجارة تنفسخ بالبيع إذا كان البيع لحاجة ماسَّة ولو أمكنه التكسب، وبناءً على هذا فإن الإجارة تنفسخ بالقسمة حيث صار المؤجَّر من نصيب وارث آخر كما في السؤال، وذلك عذر في فسخها، بل هذا العذر أبلغ مما ذكره أهل المذهب في البيع لحاجة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى