Skip to content

امراة تصلي ثم طلع ابنها على ظهرها وهي ساجدة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6343
عدد المشاهدات: 102
اطبع الفتوى:

السؤال


امرأة لما تصلي يطلع ابنها أو ابنتها فوقها وهي ساجدة أو يجلس أحدهم فوق السجادة فهل تخرج من الصلاة وتعيدها أم تنتظر لما يبتعد وتكمل صلاتها؟

الجواب

تنتظر أو تدفعه بيدها بفعل يسير إذا أمكن.

فتاوى أخرى