Skip to content

امرأة لا تسهر الليل مع زوجها لكي لا تفوتها صلاة الفجر

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8530
عدد المشاهدات: 240
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة تقول إن زوجها لا ينام إلا بعد الساعة ١٢ وهي إذا سهرت معه فلا تقدر أن تقوم لتصلي الفجر في وقته فزعلت لأجل الصلاة وما رضيت أن تسهر وهي بحاجة أن تنام وهو يقول إنها تتركه وإذا قالت له أن يرقد معها لا يرضى لا زال يريد أنيسهر فهل عليها إثم؟

الجواب

لا تأثم بذلك مادام الأمر كما ذكر .

فتاوى أخرى