النذر بعشرة أيام من شهر معين من غير تعيين محلها في أي الشهر
النذر بعشرة أيام من شهر معين من غير تعيين محلها في أي الشهر
رقم الفتوى: 3448
طباعة
السؤال
أنا نذرت بصيام عشر أيام من شهر شعبان ولا عينت الأيام وإنما قلت نذرت بصيام عشر أيام من شعبان فمتى اصوم؟
الجواب
لك أن تفرق العشر في شعبان ولست ملزما بمتابعتها.
- تصنيفات الموقع