سؤال: رجل دفع إلى رجل مالاً يبيع ويشتري فيه، ويكون الربح بينهما نصفين، والخسارة نصفين؛ فما هو حكم ذلك؟
الجواب والله الموفق: أن المضاربة فاسدة، والحكم في ذلك إذا تشاجروا أن المال والربح لصاحب المال، وعليه للمضارب أجرة المثل، ولا يلزم العامل خسارة إن كان هناك خسارة، وهو في الحكم كالأجير المشترك فيضمن ما تلف تحت يده إلا الخسارة فلا يضمنها؛ فإذا لم يتشاجر الطرفان ومضيا على ما اتفقا عليه فلا يعترض عليهما.
ويمكن أن يقال: المعاملة صحيحة وتكون التجارة مشتركة بينهما كما قدّمنا في مثل هذا.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله