Skip to content

المخدرات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 17447
عدد المشاهدات: 10
اطبع الفتوى:
المخدرات
رقم الفتوى: 17447
طباعة

السؤال

سؤال: كيف الحكم في المخدرات؟

الجواب

الجواب والله الموفق: يحرم من المخدرات ما يعمل بالإنسان عمل الخمر، وما كان كذلك فهو في الحكم خمر، ويسمى خمراً في الشرع؛ لما ثبت أن كلّ مسكر خمر.

وكذلك يحرم من المخدرات ما يضرّ بصحة الإنسان. والمشهور أن المخدرات على العموم تضرّ الإنسان، وتفتك بصحته، وأن في تعاطيها خطورة شديدة، وقد اشتهر في العالم أن مرض (الإيدز) نتيجة من نتائج استعمال المخدرات.
والمشهور اليوم أن المخدرات أعظم ضرراً من الخمر، ومن المسلَّمات عند العقلاء أنه يحرم ما كان ضرّه وفساده أكثر من نفعه وفائدته.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى