الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

المخدارت

رقم الفتوى: 4879
تاريخ النشر: 2023/07/12
المشاهدات: 135

كيف الحكم في المخدرات

يحرم من المخدرات ما يعمل بالإنسان عمل الخمر، وما كان كذلك فهو في الحكم خمر، ويسمى خمراً في الشرع؛ لما ثبت أن كلّ مسكر خمر.
وكذلك يحرم من المخدرات ما يضرّ بصحة الإنسان. والمشهور أن المخدرات على العموم تضرّ الإنسان، وتفتك بصحته، وأن في تعاطيها خطورة شديدة، وقد اشتهر في العالم أن مرض (الإيدز) نتيجة من نتائج استعمال المخدرات
والمشهور اليوم أن المخدرات أعظم ضرراً من الخمر، ومن المسلَّمات عند العقلاء أنه يحرم ما كان ضرّه وفساده أكثر من نفعه وفائدته