Skip to content

[العمل مع تاجر يبيع الدجاج المستورد]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21516
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل يشتغل مع تاجر، فهل يجوز لهذا العامل أن يبيع ويشتري في الدجاج المذبوحة في الخارج المستوردة من بلد النصارى مكتوب عليها: مذبوح على الطريقة الإسلامية؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن حلّ ذبائح أهل الكتاب مسألة خلافية بين العلماء، فأحلها بعضهم، وحرمها بعضهم.

فإذا كان هذا العامل يبيع ويشتري مع رجل يرى حلها وأهل تلك البلاد يرون حلها فالبيع والشراء جائز، وثمنها حلال لمالك التجارة، فمعاونته على ما يحل له جائز. والذي لا يجوز هو معاونته على ما يحرم عليه، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتم لجاز للمسلم أن يؤاجر نفسه مع الذمي لبيع الخمر والربا وبيع الخنازير ونحو ذلك.

قلنا: لا سواء، فما ذكرناه مسألة خلافية بين علماء المسلمين، وقد قالوا: «كل مجتهد مصيب»، وحينئذ فحل أكل الدجاج المذكورة في السؤال وبيعها وشرائها مذهب معتبر في الإسلام؛ أما بيع الخمر و ... إلخ فشيء محرم في دين المسلمين لا شك في ذلك عندهم جميعاً.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى