الطواف على غير طهارة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 22461
عدد المشاهدات: 0
السؤال
سؤال: رجل طاف للعمرة وسعى ثم حلق، وبعد حين تذكر أنه كان وقت الطواف على غير طهارة، فكيف حكمه؟
الجواب
الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب: إن الطهارة في الطواف نسك وليست بشرط ، فعلى هذا فقد صحت العمرة غير أنه يلزمه دم؛ لما روي: «من ترك نسكاً فعليه دم».
وهذا إنما يلزم إذا لم يعد الطواف فإن أعاده على طهارة فلا يلزم دم، ولا يلزمه أن يسعى بعد هذا الطواف.
هذا ما ظهر لي، والله أعلم. وإنما قلنا ذلك قياساً على من ترك صلاة الظهر نسياناً ولم يذكرها إلا في الليل فإنه يقضيها ولا يلزمه أن يصلي بعدها صلاة العصر.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع