Skip to content

[ الضمان بما ليس في الذمة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 15051
عدد المشاهدات: 110
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يصح الضمان بما ليس في الذمة ؟

الجواب

[الضمان بما ليس في ذمة]

في البيان للمذهب: لا يصح الضمان بما ليس في ذمة إلا إذا كان في مقابلة غرض أو عوض، نحو: ما حرق عليك أو ما تلف أو ما غرق فأنا ضامن به، وكذا فيما أكله السبع، وكذا نحو: ألقِ مالك في البحر وأنا به ضامن؛ فمثل هذا الضمان يصح إذا كان لأجل غرض أو لأجل عوض. أفاد ذلك في البيان.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى