Skip to content

[ الضمان بما ليس في الذمة]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 1, 2025
رقم الفتوى: 15051
عدد المشاهدات: 67
اطبع الفتوى:
[ الضمان بما ليس في الذمة]
رقم الفتوى: 15051
طباعة

السؤال

سؤال: هل يصح الضمان بما ليس في الذمة ؟

الجواب

[الضمان بما ليس في ذمة]

في البيان للمذهب: لا يصح الضمان بما ليس في ذمة إلا إذا كان في مقابلة غرض أو عوض، نحو: ما حرق عليك أو ما تلف أو ما غرق فأنا ضامن به، وكذا فيما أكله السبع، وكذا نحو: ألقِ مالك في البحر وأنا به ضامن؛ فمثل هذا الضمان يصح إذا كان لأجل غرض أو لأجل عوض. أفاد ذلك في البيان.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى

[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23
[ الضمان بما ليس في الذمة]
2025-11-01 21:57:23