الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[ الضمان بما ليس في الذمة]

رقم الفتوى: 15051
تاريخ النشر: 2025/11/01
المشاهدات: 110

سؤال: هل يصح الضمان بما ليس في الذمة ؟

[الضمان بما ليس في ذمة]

في البيان للمذهب: لا يصح الضمان بما ليس في ذمة إلا إذا كان في مقابلة غرض أو عوض، نحو: ما حرق عليك أو ما تلف أو ما غرق فأنا ضامن به، وكذا فيما أكله السبع، وكذا نحو: ألقِ مالك في البحر وأنا به ضامن؛ فمثل هذا الضمان يصح إذا كان لأجل غرض أو لأجل عوض. أفاد ذلك في البيان.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله