[ الضمان بما ليس في الذمة]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 1, 2025
رقم الفتوى: 15051
عدد المشاهدات: 67
[ الضمان بما ليس في الذمة]
رقم الفتوى: 15051
طباعة
السؤال
سؤال: هل يصح الضمان بما ليس في الذمة ؟
الجواب
[الضمان بما ليس في ذمة]
في البيان للمذهب: لا يصح الضمان بما ليس في ذمة إلا إذا كان في مقابلة غرض أو عوض، نحو: ما حرق عليك أو ما تلف أو ما غرق فأنا ضامن به، وكذا فيما أكله السبع، وكذا نحو: ألقِ مالك في البحر وأنا به ضامن؛ فمثل هذا الضمان يصح إذا كان لأجل غرض أو لأجل عوض. أفاد ذلك في البيان.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع