السفر إلى دولة مسلمة غير عربية للنزهة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 21, 2024
رقم الفتوى: 10735
عدد المشاهدات: 120
السفر إلى دولة مسلمة غير عربية للنزهة
رقم الفتوى: 10735
طباعة
السؤال
هل يجوز للرجل وزوجته السفر إلى دولة مسلمة غير عربية لتغيير جو ونزهة فقط؟
الجواب
لا يجوز للزوج وزوجته أن يعرضوا أنفسهم للفتن.
- تصنيفات الموقع