Skip to content

السفر إلى دولة مسلمة غير عربية للنزهة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10735
عدد المشاهدات: 156
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للرجل وزوجته السفر إلى دولة مسلمة غير عربية لتغيير جو ونزهة فقط؟

الجواب

لا يجوز للزوج وزوجته أن يعرضوا أنفسهم للفتن.

فتاوى أخرى