Skip to content

الزيادة في قيمة السلعة لأجل الدين

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22138
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: تاجر يبيع الكيس بسبعمائة ريال نقداً فإذا جاء صاحب الدين زاد عليه في السعر خمسين ريالاً؛ فهل ذلك جائز أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب وأولهم الهادي # قد منعوا ذلك البيع، وحرموا تلك الزيادة، وجعلوا ذلك من الربا المحرم الذي ورد النهي عنه، والوعيد الشديد على فاعله وآكله.

وهذا المذهب هو الأقرب إلى الاحتياط، والأبعد عن الشك والارتياب، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وجاء أيضاً في الأثر: «المؤمنون وقافون عند الشبهات».

وقد أجاز مثل هذا البيع بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام، وحجتهم: القياس على ما ثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جواز تعجيل الدين المؤجل مقابل الحط لبعض الدين، فقالوا: قد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة حط شيء من الثمن مقابل الوقت؛ فيصح حينئذ أن يقابل الوقت بالثمن في باب البيع والشراء.

وهذه المسألة خارجة عن القواطع بدليل وقوع الخلاف بين أئمة أهل البيت عليهم السلام في جوازها.

غير أن المذهب الأول أسلم وأقرب إلى الاحتياط وأبعد من الشبهات.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى