الزواج بابنة ابن العم الذي هو أخ من الرضاع
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 4923
عدد المشاهدات: 115
السؤال
أنا عمري ٣٨ سنة وابن عمي عمره ٤٧ سنة حيث وأخته الأصغر منه رضعت من أمي وأنا رضعت من أمها فهل يجوز لي الزواج بابنة ابن عمي المذكور
الجواب
لا يجوز لأنك عمها من الرضاع
- تصنيفات الموقع