Skip to content

الربح نصفين دون رأس المال فكيف الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6356
عدد المشاهدات: 29

السؤال


أنا وشخص معنا تجارة والمكسب بيننا نصفين فهل الزكاة على رأس المال أم على الربح أم الكل؟

الجواب

كل واحد يزكي نصيبه من الربح أي أن صاحب رأس المال يزكي رأس ماله ونصيبه من الربح ربع العشر والشريك في الربح يزكي نصيبه من الربح ربع العشر.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 29
اطبع الفتوى:
الربح نصفين دون رأس المال فكيف الزكاة
رقم الفتوى: 6356
طباعة

فتاوى أخرى