Skip to content

الربح نصفين دون رأس المال فكيف الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: سبتمبر 4, 2023
رقم الفتوى: 6356
عدد المشاهدات: 106
اطبع الفتوى:
الربح نصفين دون رأس المال فكيف الزكاة
رقم الفتوى: 6356
طباعة

السؤال


أنا وشخص معنا تجارة والمكسب بيننا نصفين فهل الزكاة على رأس المال أم على الربح أم الكل؟

الجواب

كل واحد يزكي نصيبه من الربح أي أن صاحب رأس المال يزكي رأس ماله ونصيبه من الربح ربع العشر والشريك في الربح يزكي نصيبه من الربح ربع العشر.

فتاوى أخرى