الربح نصفين دون رأس المال فكيف الزكاة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: سبتمبر 4, 2023
رقم الفتوى: 6356
عدد المشاهدات: 106
الربح نصفين دون رأس المال فكيف الزكاة
رقم الفتوى: 6356
طباعة
السؤال
أنا وشخص معنا تجارة والمكسب بيننا نصفين فهل الزكاة على رأس المال أم على الربح أم الكل؟
الجواب
كل واحد يزكي نصيبه من الربح أي أن صاحب رأس المال يزكي رأس ماله ونصيبه من الربح ربع العشر والشريك في الربح يزكي نصيبه من الربح ربع العشر.
- تصنيفات الموقع