[ الحجر على المفلس ]
السؤال
سؤال: متى يصح الحجر على المفلس ؟
الجواب
الجواب:
قال أهل المذهب: الحجر على المفلس لا يصح إلا من الحاكم، ولا يصح إلا إذا طلبه أهل الديون أو بعضهم ... إلخ.
قلت: للحاكم الرسمي أو الحاكم من جهة الصلاحية أن يحكم بالحجر على المفلس إذا تبين له أن المصلحة تقتضي ذلك، وهكذا إذا كان الطالب للحجر أقارب المفلس، فإن لهم حقاً في طلب الحجر، وهذا في بلادنا.وذلك أن أقاربه يتحملون المسؤولية أمام الناس الآخرين وأمام القبائل الأخرى، فإن صاحب الدين إذا كان من قبيلةٍ أخرى فإنه يتقطع لرجال القبيلة التي ينتسب إليها المفلس فيأخذون سياراتهم ويحتجزونها، ولا يردونها لأهلها إلا إذا أوفوهم بمالهم من الديون عند المفلس.
وهذا هو ما دعانا إلى القول بالحكم بالحجر على المفلس بطلب أقاربه إذا عرف الحاكم أن المصلحة في الحجر عليه كما ذكرنا من المثال.
يؤيد ما ذكرنا: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه طلب عثمان أن يحجر على عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، ولو لم يصح الحجر بطلبه عليه السلام لما طلبه، وعلى الجملة فعلى الحاكم مراعاة المصلحة في هذا الباب ودفع الفساد وتقليله.
وقال أهل المذهب: إنه لا يحجر على الرجل لأجل تبذيره بماله وإفساده له وتضييعه وسفهه.
وقال غيرهم: إنه يحجر عليه، وهذا أولى لما في المجموع عن علي عليه السلام أنه سأل عثمان أن يحجر على عبدالله بن جعفر؛ لما بلغه أنه شرى شيئاً فغبن فيه بأمر مفرط، وهو أنه شرى أرضاً سبخة بستين ألفاً.
وهو مذهب كثير من الأئمة، وأختاره الإمام محمد بن المطهر في المنهاج، ورواه عن زيد بن علي، وإليه ذهب الإمام يحيى، والإمام المهدي علي بن محمد، وولده صلاح بن علي.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع