Skip to content

الجمع بين الأرحام في النكاح

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7624
عدد المشاهدات: 216
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل تزوج امرأة ومكثت معه زماناً ولها أولاد منه؛ بعد ذلك انكشف أن عقد النكاح بينهما كان باطلاً بسبب أن بين هذه المرأة وبين زوجة هذا الرجل رحامة يمتنع معها الجمع بينهما، ولم يكتشف الرجل بطلان النكاح إلا بعدما فارق المرأة الأولى؛ فكيف يصنع هذا الرجل؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للرجل أن يدنو من هذه المرأة حتى يعقد له وليها عقدة النكاح، ويلزم لها مهر جديد، والنكاح الأول باطل، غير أنه يثبت النسب للجهل ويلزم لها المهر، ولا يلزم أن تستبري للعقد الجديد؛ لأن الماء للزوج، ويجوز له وطؤها.
وهناك فرق بين هذه المسألة وبين من زنا بامرأة ثم تزوج بها فإنه يجب عليه أن يستبرئ رحمها؛ لأن الماء الأول وإن كان منه ليس له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)).

فتاوى أخرى