السبت ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 16 مايو 2026 م
العودة للأرشيف

الثمن لأجل الدين

رقم الفتوى: 6273
تاريخ النشر: 2023/09/03
التصنيف: ---
المشاهدات: 84

شخص يبيع ويشتري في السلاح

يشتري بالنقد ويبيع بالدين ويرفع في سعر بيع البندق مقابل الدين

فمثلاً يشتري البندق بـ ٣٠٠٠ ﷼ سعودي ويبيعه بـ ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ ﷼ مقابل الدين لمدة خمسة أو ستة أشهر فما الحكم في هذا التعامل؟

لا يجوز أن يزيد في الثمن لأجل الدين