السبت ٢٦ محرم ١٤٤٨ هـ الموافق 11 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

التلفظ بالطلاق من جاهل لا يقصده

رقم الفتوى: 24961
تاريخ النشر: 2026/07/09
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 4

سؤال: رجل جاهل يكثر من طلاق امرأته ولكنه لا يريد طلاقها، وهي لا تعبأ بالطلاق لمعرفتها بعادة زوجها من عدم إرادة الطلاق، ثم إن هذا الرجل بعد أن وصل إليه الإرشاد وسمع المرشدين انتبه إلى ما كان يفعل من الطلاق وندم؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الزوجة إذا كانت مصادقة للزوج في نيته فلا يعترض عليهما، ولا يقع الطلاق إذا لم يرد الزوج الطلاق ولم ينوِه وذلك للحديث: «لا عمل إلا بنية .. ».
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله