السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

التسجيل في الكمبيوتر يعتبر قبضاً

رقم الفتوى: 22380
تاريخ النشر: 2026/03/03
التصنيف: القرض
المشاهدات: 1

سؤال: إذا لم يكن هناك قبض ولا إقباض في البنك، وإنما هو تسجيل أسماء وأرقام في الكمبيوتر، فكيف الحكم؟

الجواب: أن التسجيل والتحويل في البنك بواسطة الكمبيوتر يعتبر قبضاً وإقباضاً، ودليل ذلك:

١ - أن الرجل إذا جاء إلى البنك وسحب رصيده يجد الحوالة في ضمن رصيده، والآخر يجد رصيده ناقصاً بقدر الحوالة.

٢ - أن الرجل الذي حول من رصيده لآخر لا يستطيع أن يسترجع الحوالة إلى رصيده إلا بأن يحولها له صاحبه، وذلك دليل على القبض لها والتمكن فيها.

٣ - التسجيل على الكمبيوتر يعتبر قبضاً، لأنه يترتب عليه ما يترتب على القبض.

٤ - أن العرف العام في البنوك والمصارف على العموم أن التحويل من رصيد إلى رصيد يعتبر قبضاً.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله