سؤال: جاء رجل بسلعة وقال لرجل آخر: سأشاركك في هذه السلعة لكن قدِّم الثمن؛ فرضي الرجل وقَدَّمَ الفلوس، واشترك الرجلان في السلعة على أن الربح نصفان والخسارة نصفان؛ فما هو حكم هذه الشراكة؟
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن الشراكة صحيحة.
فإن قيل: إن هذه الشراكة قد تضمنت القرض من الدافع وجر منفعة من حيث إنه لم يقرض صاحبه إلا بشرط أن يشتركا في السلعة ثم الربح.
قلنا: لا مانع من اشتراط مثل تلك المنفعة؛ لأنها منفعة ليست على حساب المقترض، بل هي بينهما على التساوي فالمقترض يأخذ ربحه والمقرض يأخذ ربحه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله