[الإشهاد على القسامات وغيرها]
السؤال
هل يجب الإشهاد على القسامات بين الإخوة ونحوهم؟ أم أنه يكفي تحديده وذكر الكاتب لاسمه؟ مع أنه هو المقسِّم؟ وهل للإنسان أن يشهد على بيع أو قسمة حضر عند الأطراف ولكنه لا يعرف السلعة أو المقسوم معرفة كاملة؛ فهل يشهد؟ وكيف تكون شهادته؟
الجواب
الجواب: شرع الله تعالى الإشهاد على المعاملات بين الناس كالبيوعات والإجارات والقسامات خوفاً من التناكر.فإذا اقتسم الإخوة فيما بينهم بالرضا والاختيار صحت القسمة من غير ما بأس عليهم إذا لم يُشهِدوا على القسمة؛ إلا أنهم إذا تشاجروا فإن الحاكم سيحكم باليمين على المدعي لصحة القسمة وهي اليمين المتممة؛ لأن الكاتب يعتبر شاهداً، أويحكم باليمين على المنكر لصحة القسمة، وإذا كان هناك شهادة على القسمة لم يحتج إلى الأيمان، وربما لم تحصل المحاكمة والشجار بسبب الكتابة والشهود.
-ويجوز للشاهد أن يشهد وإن لم يعرف السلعة ولا المقسوم، وذلك بأن يشهد على إقرار المتبايعين بالبيع والثمن والوفاء والاستيفاء والمبيع، وإن لم ير شيئاً من ذلك؛ لأن الإقرار والاعتراف من الطرفين والرضا بما تضمنه العقد من التفاصيل يكفي، وهكذا في المقسوم، فيشهد الشاهد على ما رضي به المتقاسمون واعترفوا به وسدروا وسدروا عليه من التعيين المذكور في الكتاب المرقوم بينهم، ولا يشترط أن يعرف الشاهد أعيان ما قسم.
-وتكون شهادته على رضاهم بما تضمنته ورقة القسمة من التفاصيل والتعيين و ... إلخ.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع