Skip to content

[الأصل في الحيوان الحظر أو الإباحة]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 17438
عدد المشاهدات: 13
اطبع الفتوى:
[الأصل في الحيوان الحظر أو الإباحة]
رقم الفتوى: 17438
طباعة

السؤال

سؤال: هل الأصل في الحيوان الحظر أو الإباحة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قيل: إن الأصل في الحيوان الحظر، وهذا قول أهل المذهب وغيرهم .
وقيل: إن الأصل الإباحة.
ويمكن الاستدلال لأهل القول الأول بأن نقول:
١ - العقل يستنكر ويستقبح إيلام الحيوان بالذبح أو القتل أو بغير ذلك.
٢ - نحو قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]، فيؤخذ منه أنها كانت قبل أن يحلها تعالى حراماً.
ويمكن الاستدلال لأهل القول الثاني بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، فيستفاد منه أن كل ما خلقه في الأرض ومن جملتها الحيوانات مخلوقة من أجل أن ينتفع بها الإنسان.
فعلى القول الأول لا يحل من الحيوانات إلا ما ورد عن الشارع الإذن في أكله كبهيمة الأنعام، وعلى القول الثاني يحل أكل جميع الحيوانات إلا ما ورد عن الشارع تحريمه كالكلب والخنزير والحمر الأهلية.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى