Skip to content

استعمال المرأة لعلاج يمنع خروج العادة في شهر رمضان وأثناء الحج

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22394
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً يمنع خروج العادة في شهر رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملاً؟ وهكذا في الحج لئلا تعرقلها العادة من أداء بعض المناسك؟

الجواب

الجواب: أن ذلك جائز، وصيامها صحيح، وهكذا الطوافات، ويحكم لها بالطهارة.

هكذا يستفاد من الأدلة في هذا الباب مثل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ... } الآية [البقرة: ٢٢٢]، ففي هذه الآية أن الحيض هو: الأذى الخارج من الرحم، فإذا لم يخرج من الرحم أذى كانت المرأة طاهراً.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى