استعمال المرأة لعلاج يمنع خروج العادة في شهر رمضان وأثناء الحج
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 22394
عدد المشاهدات: 1
السؤال
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً يمنع خروج العادة في شهر رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملاً؟ وهكذا في الحج لئلا تعرقلها العادة من أداء بعض المناسك؟
الجواب
الجواب: أن ذلك جائز، وصيامها صحيح، وهكذا الطوافات، ويحكم لها بالطهارة.
هكذا يستفاد من الأدلة في هذا الباب مثل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ... } الآية [البقرة: ٢٢٢]، ففي هذه الآية أن الحيض هو: الأذى الخارج من الرحم، فإذا لم يخرج من الرحم أذى كانت المرأة طاهراً.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع