Skip to content

[استعمال الكناية والمجاز في اليمين عند من لا يفهم ذلك]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20451
عدد المشاهدات: 2
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز استعمال الكناية والمجاز بكثرة في الكلام عند أناس لا يفهم إلا الظاهر، وهل يبر من حلف: أن هذا ثوبي وهو يعني مثله؟

الجواب

الجواب: أنه لا مانع من استعمال الكناية والمجاز في الكلام بكثرة، اللهم إلا في مواضع، منها: أن يلحق السامع مضرة بسبب ما سمع.ومنها: أن يلحق المتكلم تهمة في عرضه أو في دينه وكذلك غير المتكلم؛ فإذا عريت الكناية والمجاز عن مثل ما ذكرنا وما شابهه فلا مانع من استعمالها.هذا، ومن حلف: أن هذا ثوبي وهو يعني مثله، فهو بار في يمينه، وقد قال أهل العلم: إن اليمين على حسب نية الحالف مهما احتملها الكلام بحقيقته أو كنايته أو مجازه، إلا في الحقوق فهي على نية المحلف.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى