٢٥ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق السبت ، 14 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[استئجار مزرعة لسنين معلومة]

المفتي: السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: 2026/02/11
التصنيف: الإجارة
المشاهدات: 3

سؤال: استأجر رجل مزرعة رجل آخر لسنين معلومة، وفي تلك المزرعة أشجار تثمر، وفيها ما لا شجر فيه، فهل ذلك صحيح أم لا؟

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي والله أعلم أن الإجارة صحيحة:
١ - بالقياس على استئجار المرأة للرضاع، فقد قال العلماء بصحة ذلك؛ لماجاء في ذلك من القرآن، والمعلوم أن في الرضاع شيئين: أحدهما: القيام على إصلاح شأن الصبي، والثاني: إرضاعه بلبن المرضع، ولبن المرضع معدوم حال الاستئجار، فلم يكن ذلك سبباً مانعاً من صحة الإجارة.

فكذلك ما نحن فيه، فإن تضمن الإجارة لبيع الثمر المعدوم لا يكون مانعاً من صحة إجارة الأرض.
٢ - لما يقوله العلماء من وجوب حمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن.
هذا، وفي «المهذب» ما يدل على صحة اكتراء الشجر مدة معلومة، حيث قال: (وشراء البلح لا يصح إلا أن يجذه المشتري في الحال، أو يكتري له النخل مدة معلومة بأجرة معلومة).

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله