سؤال: إذا اختلف الشركاء في كيفية قسمة أرض، فقال بعضهم: تقسم طولاً، وقال بعضهم: تقسم عرضاً ثم يقرع بينهما، فكيف يصنع الحاكم أو المصلح في ذلك؟
الجواب: الذي يصنعه المصلح أو المحكَّم في ذلك أن ينظر أولاً إلى الأغراض المطلوبة من قسمتها طولاً وقسمتها عرضاً، ثم إذا عرف الأغراض والمصالح المترتبة على قسمتها بالطول والعرض تحتم عليه أن يقسمها على الوجه الذي تتساوى فيه أغراض الطرفين، سواء أكان ذلك في قسمتها طولاً أم في قسمتها عرضاً، أم في قسمتها على وجه آخر غير ذينك الوجهين، فهذا هو العدل الذي أمر الله تعالى بالحكم به بين الناس.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله