إعطاء فاتورة حساب لمن يحصل على قرض من بنك ربوي
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 22116
عدد المشاهدات: 0
السؤال
سؤال: صاحب محل تجاري طلب منه شخص فاتورة حساب من أجل أن يأخذ بها من البنك الزراعي قرضاً، مع أن هذا البنك يأخذ زيادة على القرض، ثم إن صاحب المحل التجاري هو الذي يتسلم الفلوس من البنك وذلك ثمن الفاتورة؛ فهل هذا الصنيع من صاحب المحل جائز أم لا؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن لصاحب المحل نية في التعاون على الربا فإنه يجوز ذلك البيع ولا مانع منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيع ويشتري مع اليهود مع علمه بما هم عليه من المعاملة بالربا.
وقد أجاز أهل المذهب بيع الزبيب ممن يعصره خمراً، ولكن بشرط أن لا يكون له نية في ذلك؛ هذا ما ظهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع