٢٦ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق الأحد ، 15 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

إذا تزوج الرجل بأخرى فهل يلزم للأولى مثلها من الذهب والثياب

المفتي: السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: 2026/03/15
التصنيف: النكاح
المشاهدات: 2

سؤال: إذا كان للرجل زوجة فتزوج بأخرى، فهل يلزم أن تعطى الزوجة الأولى مثل ما أعطيت الأخرى من الذهب والثياب وما يتبع ذلك، وكذلك المهر؟

الجواب والله الموفق والمعين: أن الواجب من معاشرة النساء هو ما جرت به أعراف الناس وعاداتهم؛ وذلك لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وقد جرت عادة الناس في هذه البلاد أن الرجل إذا تزوج بزوجة أخرى أعطى الأولى مثل ما أعطى الزوجة الجديدة من الكساء وتوابعه.

وأما الذهب فإن أعطى الثانية شيئاً من الذهب فليعط الأولى مثله إن لم يكن قد أعطاها مثله من قبل، فإن كان ما أعطاها من قبل أقل مما أعطى الأخرى وفاها.

وأما المهر فلا يلزمه إلا مهرها الأول.

هذا، وقد رأيت في كثير من القرى أن عادتهم على خلاف عادتنا في ضحيان، فلا يعطون الأولى مثل ما يعطون الجديدة من الكساء وتوابعه، وكما قلنا فاللازم هو اتباع العرف والعادة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله