إذا أمر رجل آخر بفعل ووعده بأنه سيعطيه بدون ذكر المقدار
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 21927
عدد المشاهدات: 4
السؤال
سؤال: قال رجل لآخر افعل كذا وكذا، وأنا سوف أعطيك ولم يذكر مقدار ما سوف يعطيه، ثم فعل المطلوب وأعطاه الرجل بعض الفلوس فسخطها وحصل بينهما شجار، فما هو اللازم؟
الجواب
الجواب: إذا لم يتفق الرجلان بينهما ولم يصطلحا على مبلغ معين فاللازم أن يدفع الرجل للرجل الآخر أجرة المثل، فينظر إلى ما عمله الرجل ويعطى على قدر العمل، وهذه الأجرة فاسدة؛ لأن الأجرة مجهولة.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع