Skip to content

إحرام المرأة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10819
عدد المشاهدات: 149
اطبع الفتوى:

السؤال

عندما تكون المرأة محرمة هل إحرامها في وجهها فقط
ــ وهل يجوز لها لبس الأحذية المغطاة عزكم الله وكفوف اليدين؟

الجواب

إحرام المرأة في وجهها ولا تلبس الكفوف .

فتاوى أخرى