الأحد ٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 19 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]

رقم الفتوى: 14765
تاريخ النشر: 2025/10/30
المشاهدات: 56

سؤال: قال رجل لآخر: بع واشتر في المكان الفلاني وأنا ملتزم لك بما خسرت في تجارتك، وقد كان للضامن غرض في هذا الالتزام هو تقوية ذلك السوق، فهل يجوز للرجل أن يأخذ الخسارة؟

الجواب: قد أجاز أهل المذهب مثل هذا وصححوه، وحينئذ فلا مانع، والله أعلم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله