Skip to content

[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14765
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:
[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]
رقم الفتوى: 14765
طباعة

السؤال

سؤال: قال رجل لآخر: بع واشتر في المكان الفلاني وأنا ملتزم لك بما خسرت في تجارتك، وقد كان للضامن غرض في هذا الالتزام هو تقوية ذلك السوق، فهل يجوز للرجل أن يأخذ الخسارة؟

الجواب

الجواب: قد أجاز أهل المذهب مثل هذا وصححوه، وحينئذ فلا مانع، والله أعلم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى