[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14765
عدد المشاهدات: 14
[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]
رقم الفتوى: 14765
طباعة
السؤال
سؤال: قال رجل لآخر: بع واشتر في المكان الفلاني وأنا ملتزم لك بما خسرت في تجارتك، وقد كان للضامن غرض في هذا الالتزام هو تقوية ذلك السوق، فهل يجوز للرجل أن يأخذ الخسارة؟
الجواب
الجواب: قد أجاز أهل المذهب مثل هذا وصححوه، وحينئذ فلا مانع، والله أعلم.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع