[أخذ بعض البضائع من المجاور]
السؤال
سؤال: يأتيني العميل ويعطيني بياناً لما يحتاج إليه من البضائع، ثم إني أجمع له ما طلب من البضاعة، وقد يبقى خصلة أو أكثر ليست موجودة عندي، فأشتريها من جاري، وأقطع له فاتورة بيع في الجميع، مع العلم أني أبيع منه الخصلة الناقصة عندي بسعر السوق؛ فهل ذلك جائز أم لا؟ مع العلم أني قد اتفقت أنا وجاري أن من نقص عليه شيء فليأخذه من عند الآخر؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن ذلك المذكور جائز، وليس داخلاً فيما نهي عنه في الحديث: «لا تبع ما ليس عندك»، فأنت إنما بعت ما عندك؛ لأن جارك قد أذن لك في أخذ ما نقص عليك.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع