Skip to content

أخذ الأجرة مقابل الاسم

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21929
عدد المشاهدات: 23
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل ممنوع من التجارة، فطلب من رجل آخر مأذون له في التجارة أن يجعل التجارة باسمه، فأذن له ورضي له بذلك على شرط أن يكون له من الربح (٤٠ في المائة)؛ فهل يحل له ذلك، مع العلم أنه لا يعمل أي عمل ولا يلحقه أي تعب فلا يأخذها إلا في مقابل الاسم؟

الجواب

الجواب والله الموفق: لا ينبغي أن يأخذ صاحب الاسم بالشرط شيئاً، لما نهى الله تعالى عنه من أكل أموال الناس بالباطل، والمسؤول عنه يريد أن يأكل شيئاً من مال صاحبه بغير حق.
نعم، إذا طابت نفس المعطي حل للآخذ، وذلك إذا كان بغير معاقدة ومشارطة، أما بالمعاقدة والمشارطة فلا يصح ذلك ولا يجوز.
والعلة في ذلك: أن البيع والإجارة لا يقعان إلا على مال، والاسم ليس بمال.
نعم، إذا كان صاحب الاسم قد لحقته غرامة أو تعب إلى أن حصل على رخصة للعمل ففي مثل هذه الحال يجوز له أخذ العوض على الاسم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى