Skip to content

أجر من صام الست من شوال في نصف الشهر أونحوه..

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10007
عدد المشاهدات: 135
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يستوي الأجر في صيام الست من شوال سواء من ثاني العيد من شوال أو من شوال كله؟

الجواب

الأولى الصيام للست بعد العيد مباشرة، وعلى ذلك رأينا من أدركنا من العلماء والصالحين،
أما إذا كان ثمة عذر فنرجوا أن يدرك المؤخر لصيامها للعذر ثوابها كاملاً.

فتاوى أخرى