Skip to content

وقوع الطلاق بلفظ الكناية مع النية

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5938
عدد المشاهدات: 143
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص تشاجر هو وزوجته وقال لها الكلام الذي بيننا أنتهى بنية الطلاق ولم يقل لها أنت طالق فما قولكم؟

الجواب

إذا نوى بما ذكر الطلاق فيقع الطلاق.

فتاوى أخرى