Skip to content

وقت الوقوف بعرفة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5915
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:

السؤال

ما هو بيان وقت الوقوف بعرفة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: وقت الوقوف -كما هو المذهب- من الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف في أي هذا الوقت فقد أدرك الحج، وصح له الوقوف، ومن فاته فقد فاته الحج.
وقال بعض العلماء: إن وقت الوقوف من أول نهار عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً)).
وأجيب بأنه قد قام الإجماع على أن وقت الوقوف إنما هو من الزوال، فيحمل الحديث عليه.
قلت: الراجح أن الوقوف من الزوال؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأت الموقف إلا بعد الزوال، كما في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبعد أن يكون أول النهار وقتاً للمضطّر كما أنّ الليل وقت له، وفي هذا جمع بين الأدلة.

فتاوى أخرى