Skip to content

وجوب تعيين المبيع دون الثمن

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8344
عدد المشاهدات: 99
اطبع الفتوى:

السؤال

ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟

الجواب

إن من شأن الثمن -الذهب والفضة ونحوهما- الجهالة، وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه.
ومن شأن المبيع أن لا تدخله الجهالة غالباً، وأن يكون للمشتري غرض في عينه، فكان اشتراط التعيين في المبيع دون الثمن تابعاً لذلك، وبهذا الاشتراط يتحقق التراضي المشروط في التجارة بنص القرآن؛ لأن المشتري لا يرضى بالسلعة إلا إذا عرفها بعينها، والبائع يرضى بالثمن من النقدين، ولا غرض له في تعيينه.

فتاوى أخرى