وجوب تعيين المبيع دون الثمن
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8344
عدد المشاهدات: 220
السؤال
ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟
الجواب
إن من شأن الثمن -الذهب والفضة ونحوهما- الجهالة، وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه.
ومن شأن المبيع أن لا تدخله الجهالة غالباً، وأن يكون للمشتري غرض في عينه، فكان اشتراط التعيين في المبيع دون الثمن تابعاً لذلك، وبهذا الاشتراط يتحقق التراضي المشروط في التجارة بنص القرآن؛ لأن المشتري لا يرضى بالسلعة إلا إذا عرفها بعينها، والبائع يرضى بالثمن من النقدين، ولا غرض له في تعيينه.
- تصنيفات الموقع