[هل يلزم من قطعت يده للسرقة أن يرد ما أخذه]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 21, 2025
رقم الفتوى: 14339
عدد المشاهدات: 22
[هل يلزم من قطعت يده للسرقة أن يرد ما أخذه]
رقم الفتوى: 14339
طباعة
السؤال
سؤال: رجل سرق ثم قطعت يده؛ فهل يلزمه رد ما سرق؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم السارق رد المسروق الذي قطعت يده من أجله، وذلك أنه قد أخذ الجزاء الذي فرضه الله عليه في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة]، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب، فإنهم قد ذكروا في قواعد المذهب: (لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه).
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع