Skip to content

هل يلزم ابدال تبن اعطاه المزارع من مزرعة وقف لنازحين في المنطقة

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3379
عدد المشاهدات: 30
اطبع الفتوى:

السؤال

معنا جربة وقف للمسجد وذريناها شعير وقد حصدنا وقسمنا التبن نصفين وسلمنا نصيب الوقف لناس نازحين فهل يصح أم لازم نثمن قيمته للمسجد مع أن به ناس من القرية يبغوا شراءه إلا إذا كان يصح للنازحين بدون قيمة

الجواب

لا يلزمكم ابدال التبن أما الحب فلا تعطوه لغير المسجد

فتاوى أخرى