Skip to content

هل يصح تزوج الرجل من بنت قد رضعت من بنت زوجة له قد طلقها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7254
عدد المشاهدات: 158
اطبع الفتوى:

السؤال

(1): هل يصح أن يتزوج الرجل من بنت قد رضعت من بنت زوجة له قد طلقها؟

(2): وهل يصح أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج ابنه ببنتها من غيره؟

(3): وهل يصح أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج أبوه ببنتها؟

الجواب

الجواب والله الموفق:
أما السؤال الأول؛ فالجواب: أنه لا يصح ولا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة قد رضعت من بنت امرأته، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء23]، فحرم الله تعالى في هذه الآية الربيبة -وهي بنت المرأة- إذا دخل بأمها، وبنت الربيبة حكمها حكمها ما سفل، والرضاع حكمه حكم النسب، فالبنت من الرضاع كالبنت من النسب في هذا الباب.
أما الجواب على السؤال الثاني والثالث: فهو أنه لا مانع مما ذكر في السؤالين فيصح أن يتزوج الرجل وابنه من امرأة وبنتها: الصغيرة للصغير والكبيرة للكبير، أو العكس.
ودليل ذلك: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات في سورة النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء24].

فتاوى أخرى