Skip to content

هل يجوز لمن أتاها الدم في غير وقت عادتها بسبب ابر منع الحمل أن تصوم ويقربها زوجها

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3650
عدد المشاهدات: 117
اطبع الفتوى:

السؤال

زوجتي عندها قليل دم مستمر في غير وقت دورتها الشهرية ولونه مختلف عن دم الدورة ربما بسبب إبرة منع الحمل فهل تستمر في الصلاة وهل يجوز الجماع؟

الجواب

تستمر في صلاتها ويجوز لزوجها مداناتها إلا في وقت دورتها المعتادة فلا يقربها ويقربها فيما سواها.

فتاوى أخرى