هل يجوز لمن أتاها الدم في غير وقت عادتها بسبب ابر منع الحمل أن تصوم ويقربها زوجها
رقم الفتوى: 3650
طباعة
السؤال
الجواب
تستمر في صلاتها ويجوز لزوجها مداناتها إلا في وقت دورتها المعتادة فلا يقربها ويقربها فيما سواها.
- تصنيفات الموقع
تستمر في صلاتها ويجوز لزوجها مداناتها إلا في وقت دورتها المعتادة فلا يقربها ويقربها فيما سواها.