السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أخته الأرملة الفقيرة

رقم الفتوى: 3677
تاريخ النشر: 2023/04/18
التصنيف: زكاة الفطر
المشاهدات: 177

هل يصح ان اعطي زكاة الفطر لأختي نقود حيث وهي ارملة وعليها إيجار بيت ولها من الأولاد ستة بدل ان اخرجها من تمر أو قمح

يصح إذا كانت فقيرة