هل يجوز للمرأة الاتصال بأقارب زوجها ليأتوها بما تحتاج
رقم الفتوى: 4468
طباعة
السؤال
امرأة زوجها مغترب وهي ساكنة في شقة وعندما تحتاج لشيء تتواصل بالاتصال بأخوة زوجها لينفعوها حيث وهي معها طفلين أحدهم عمره ثمان سنوات والآخر ست فهل يجوز لها التواصل معهم أم تبلغ أولادها ليخبروهم بما تريده
الجواب
يجوز ذلك مع التزام العفة والأفضل ترك الاتصال بهم وتجعل أحد أولادها هو الذي يقوم بالاتصال بأعمامه لطلب حاجتهم
- تصنيفات الموقع