الأحد ٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 19 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده

رقم الفتوى: 8701
تاريخ النشر: 2024/01/08
التصنيف: النكاح
المشاهدات: 208

يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج لشخص لا تريده لأنها تريد شخص أحبته من صغرها لكن أهلها فرقوا بينهم وقالوا عندما خطبها قدها مملوكة من صغرها فمرض الشخص وكاد أن يموت بسببها وهل يجوز لها أن تخالع الذي أملكوا بها له من صغرها.

لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه

ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .