Skip to content

هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8701
عدد المشاهدات: 93
اطبع الفتوى:

السؤال

يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج لشخص لا تريده لأنها تريد شخص أحبته من صغرها لكن أهلها فرقوا بينهم وقالوا عندما خطبها قدها مملوكة من صغرها فمرض الشخص وكاد أن يموت بسببها وهل يجوز لها أن تخالع الذي أملكوا بها له من صغرها.

الجواب

لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه

ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .

 

فتاوى أخرى