Skip to content

هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8701
عدد المشاهدات: 118

السؤال

يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج لشخص لا تريده لأنها تريد شخص أحبته من صغرها لكن أهلها فرقوا بينهم وقالوا عندما خطبها قدها مملوكة من صغرها فمرض الشخص وكاد أن يموت بسببها وهل يجوز لها أن تخالع الذي أملكوا بها له من صغرها.

الجواب

لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه

ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .

 

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 118
اطبع الفتوى:
هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده
رقم الفتوى: 8701
طباعة

فتاوى أخرى