هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 8, 2024
رقم الفتوى: 8701
عدد المشاهدات: 156
السؤال
يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج لشخص لا تريده لأنها تريد شخص أحبته من صغرها لكن أهلها فرقوا بينهم وقالوا عندما خطبها قدها مملوكة من صغرها فمرض الشخص وكاد أن يموت بسببها وهل يجوز لها أن تخالع الذي أملكوا بها له من صغرها.
الجواب
لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه
ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .
هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده
رقم الفتوى: 8701
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه
ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .
- تصنيفات الموقع