السؤال
يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج لشخص لا تريده لأنها تريد شخص أحبته من صغرها لكن أهلها فرقوا بينهم وقالوا عندما خطبها قدها مملوكة من صغرها فمرض الشخص وكاد أن يموت بسببها وهل يجوز لها أن تخالع الذي أملكوا بها له من صغرها.
الجواب
لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه
ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .
هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده
رقم الفتوى: 8701
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه
ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .
- تصنيفات الموقع