[هل يجوز أن يقترض الأمين مما بيده]
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 21110
عدد المشاهدات: 2
السؤال
سؤال: هل يجوز أن يقترض الأمين مما بيده من الأمانات عند الحاجة ثم يردها؟
الجواب
الجواب: أنه لا يجوز للأمين أن يتصرف مما بيده من الأمانات بأي تصرف، وهذا هو شأن الأمانات.
وقد يجوز للأمين أن يتصرف بالأمانة وذلك إذا أذن مالكها للأمين، أو كانت عادة الأمين التصرف كالبنوك والصيارفة، فإن العادة المعروفة أنهم يتصرفون فيما أودع عندهم، ومالك الأمانة يعرف ذلك، فيضعها عندهم وهو عارف بعادتهم، فوضعها عندهم مع معرفته بعادتهم يعتبر إذناً بالتصرف.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع