Skip to content

هل يجوز أخذ حجار المسجد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7980
عدد المشاهدات: 302
اطبع الفتوى:

السؤال


نحن خربنا مسجدا مبني من أحجار ووسعناه وبنيناه ببلك حيث وحجاره ما وجدنا لها مكانا فوضعناها طرف الخط وضيقنا بها الخط والمسجد مستغني عنها ويوجد بدلها لو احتجنا له أحجارا فهل يجوز لي أخذها في حاجتي الخاصة؟

الجواب

إذا أمكن أن تبيعوها فبيعوها

ولا تأخذها لنفسك إلا إذا لم يكن لها ثمن وقيمة في بلدكم.

فتاوى أخرى